التلبس بالجريمة (Flagrant délit)
بسم الله نبدأ
هي جريمة ترتكب في الحال أو عقب إرتكابها.
يتابع الشخص المشتبه فيه بصياح الجمهور, وقد توجد بحوزته أشياء أو أدلة كافية تدعو إلى إفتراض مشاركته في الجريمة أو قيامه بها.
ويجب
أن تتخذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الكافية لعدم إخفاء الأدلة. كما تقام
إجراءات خاصة إذا تعلق الأمر بجريمة, أما إذا كنا بصدد جنحة فيقدم المتهم
إلى أقرب جلسة أمام محكمة الجنح للمثول المباشر.
ولقد
ذكره المشرع الجزائري في المواد 41-62-338-339 من قانون رقم 22 - 06 مؤرخ
في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006 يعدل ويتمم الأمر
رقم 155 - 66 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية .
المادة 41: توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه
إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح أو وجدت
في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في
الجناية أو الجنحة.
[size=21]المادة 62:
إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت
الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ
الحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان
الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية. [/size]
[size=21]كما
ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ويصطحب معه أشخاص
قادرين على تقدير ظروف الوفاة. كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه
من ضباط الشرطة القضائية. [/size]
[size=21]ويحلف
الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم
بما يمليه عليهم الشرف والضمير. ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء
التحقيق للبحث عن سبب الوفاة[/size]
[size=21] [size=21]المادة 338:
يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة 59 الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها
والذي لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد والمحال على وكيل الجمهورية
إذا كان قد تقرر حبسه.
ويجوز
لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية
استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور وإلا طبقت
عليهم العقوبات التي نص عليها القانون.
ويقوم
الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن له
الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام
به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه.
وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل.
المادة 339:
إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب
الجلسات لاستيفاء التحقيق، وتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أو غيرها إن
كان ثمة محل لذلك.
[/size][/size]