بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا أن صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهي عن صيام التطوع فيها أي أن هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك في أي شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كله ، أما عن صيام التطوع فهناك أيام سوف نذكرها لكم ، نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة أسباب نشرحها بإذن الله .
1 النهى عن صيام يومي العيدين :
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضاً أو تطوعاً ، لقول عُمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين ، إما فرضاً أو تطوعاً ، ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى ، فكلوا من نسككم .
2 النهى عن صوم أيام التشريق :
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر ، لما رواه أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : »أن لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل «- رواة أحمد بإسناد جيد ، و روى الطبرانى في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح : » أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال « و أجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق ، فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء ، و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
3 النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :
يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامه و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية ، لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده ، أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامه ، فعن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هي صائمة فقال لها : أصُمت أمس ؟ ، فقالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا قال : فأفطري إذاً ، رواة البزار بسند حسن ، و في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم «، و في لفظ مسلم ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم .
4 النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :
عن بُسر السلمي ، عن أخته الصماء : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغه «- رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ، و قال صحيح على شرط مسلم و حسنه الترمذي ، و قال : و معنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .
5 النهى عن صيام يوم الشك :
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم ، و قال الترمذي حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثوري و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي شك فيه و رأى أكثرهم إن صامه و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانه فإن صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ، فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم « - رواه الجماعة و قال الترمذي حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم .
6 النهى عن صوم الدهر :
يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : » لا صام من صام الأبد « - رواه أحمد و البخاري و مسلم ، فإن افطر يومي العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها ، قال الترمذي : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كله .
7 النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم أن تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنه ، فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان « - رواه البخاري و أحمد و المسلم .
و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته و هذا في غير رمضان كما جاء في الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائباً فإذا قدم له أن يفسد صيامها .
8 النهى عن وصال الصوم :
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » إياكم و الوصال «قالها ثلاث مرات ، قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم في ذلك مثلى ، إني أبيت يطعمني ربى و يسقيني فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون ، رواه البخاري و مسلم . و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواه البخاري عن أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر «.
للأمانة منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
1 النهى عن صيام يومي العيدين :
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضاً أو تطوعاً ، لقول عُمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين ، إما فرضاً أو تطوعاً ، ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى ، فكلوا من نسككم .
2 النهى عن صوم أيام التشريق :
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر ، لما رواه أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : »أن لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل «- رواة أحمد بإسناد جيد ، و روى الطبرانى في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح : » أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال « و أجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق ، فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء ، و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
3 النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :
يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامه و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية ، لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده ، أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامه ، فعن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هي صائمة فقال لها : أصُمت أمس ؟ ، فقالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا قال : فأفطري إذاً ، رواة البزار بسند حسن ، و في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم «، و في لفظ مسلم ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم .
4 النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :
عن بُسر السلمي ، عن أخته الصماء : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغه «- رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ، و قال صحيح على شرط مسلم و حسنه الترمذي ، و قال : و معنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .
5 النهى عن صيام يوم الشك :
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم ، و قال الترمذي حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثوري و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي شك فيه و رأى أكثرهم إن صامه و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانه فإن صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ، فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم « - رواه الجماعة و قال الترمذي حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم .
6 النهى عن صوم الدهر :
يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : » لا صام من صام الأبد « - رواه أحمد و البخاري و مسلم ، فإن افطر يومي العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها ، قال الترمذي : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كله .
7 النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم أن تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنه ، فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان « - رواه البخاري و أحمد و المسلم .
و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته و هذا في غير رمضان كما جاء في الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائباً فإذا قدم له أن يفسد صيامها .
8 النهى عن وصال الصوم :
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » إياكم و الوصال «قالها ثلاث مرات ، قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم في ذلك مثلى ، إني أبيت يطعمني ربى و يسقيني فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون ، رواه البخاري و مسلم . و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواه البخاري عن أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر «.
للأمانة منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول