منتديات التاريخ المنسي
<div style="text-align: center;"><img src="https://i.servimg.com/u/f27/11/57/48/93/m0dy_n10.gif"><br></div>


منتديات التاريخ المنسي
<div style="text-align: center;"><img src="https://i.servimg.com/u/f27/11/57/48/93/m0dy_n10.gif"><br></div>

منتديات التاريخ المنسي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التاريخ المنسيدخول

التاريخ المنسي


descriptionالأيام المنهي عن صيامها غيررمضان Emptyالأيام المنهي عن صيامها غيررمضان

more_horiz
بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا أن صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهي عن صيام التطوع فيها أي أن هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك في أي شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كله ، أما عن صيام التطوع فهناك أيام سوف نذكرها لكم ، نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة أسباب نشرحها بإذن الله .
1 النهى عن صيام يومي العيدين :
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضاً أو تطوعاً ، لقول عُمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين ، إما فرضاً أو تطوعاً ، ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى ، فكلوا من نسككم .
2 النهى عن صوم أيام التشريق :
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر ، لما رواه أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : »أن لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل «- رواة أحمد بإسناد جيد ، و روى الطبرانى في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح : » أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال « و أجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق ، فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء ، و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
3 النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :
يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامه و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية ، لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده ، أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامه ، فعن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هي صائمة فقال لها : أصُمت أمس ؟ ، فقالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا قال : فأفطري إذاً ، رواة البزار بسند حسن ، و في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم «، و في لفظ مسلم ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم .
4 النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :
عن بُسر السلمي ، عن أخته الصماء : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغه «- رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ، و قال صحيح على شرط مسلم و حسنه الترمذي ، و قال : و معنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .
5 النهى عن صيام يوم الشك :
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم ، و قال الترمذي حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثوري و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي شك فيه و رأى أكثرهم إن صامه و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانه فإن صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ، فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم « - رواه الجماعة و قال الترمذي حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم .
6 النهى عن صوم الدهر :
يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : » لا صام من صام الأبد « - رواه أحمد و البخاري و مسلم ، فإن افطر يومي العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها ، قال الترمذي : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كله .
7 النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم أن تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنه ، فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان « - رواه البخاري و أحمد و المسلم .
و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته و هذا في غير رمضان كما جاء في الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائباً فإذا قدم له أن يفسد صيامها .
8 النهى عن وصال الصوم :
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » إياكم و الوصال «قالها ثلاث مرات ، قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم في ذلك مثلى ، إني أبيت يطعمني ربى و يسقيني فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون ، رواه البخاري و مسلم . و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواه البخاري عن أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : » لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر «.
للأمانة منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

descriptionالأيام المنهي عن صيامها غيررمضان Emptyرد: الأيام المنهي عن صيامها غيررمضان

more_horiz
جزاكي الله كل الخير ليلى وجعله في ميزان اعمالك

descriptionالأيام المنهي عن صيامها غيررمضان Emptyرد: الأيام المنهي عن صيامها غيررمضان

more_horiz
شكراااا على الموضوع
بار ك الله فيك

descriptionالأيام المنهي عن صيامها غيررمضان Emptyرد: الأيام المنهي عن صيامها غيررمضان

more_horiz
شكرا جزيلا

descriptionالأيام المنهي عن صيامها غيررمضان Emptyرد: الأيام المنهي عن صيامها غيررمضان

more_horiz
شكراااااااااااااا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد