الغسل له صفتان :
صفةٌ مجزئة : بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح
غسله ، وتطهَّر من الحدث الأكبر ، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله .
صفة
كاملة مستحبة : وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب .
أما الصفة
الواجبة المجزئة فهي :
1- أن ينوي الطهارة من حدثه : جنابة أو حيضا أو
نفاسا .
2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ،
والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع
المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .
قال الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/423) :
"والدليل على أن هذا الغسل
مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ،
ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه
أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى .
أما الصفة الكاملة فهي :
1- أن ينوي
بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر : جنابة أو حيض أو نفاس .
2- ثم يسمي
الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .
3- ثم يتوضأ
وضوءه للصلاة كاملا .
4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره
حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ
بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .
والدليل
على هذه الصفة المستحبة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ
الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ
اغتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه
قَد أَروَى بَشرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ
غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) رواه البخاري (248) ومسلم (316) .
وعنها رضي
الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ
الحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ
الأَيسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ )
أخرجه البخاري (258) ومسلم (318) .
الحلاب : الإناء الذي يُحلب فيه .
وانظر
جواب السؤال رقم ومن الأحكام المهمة في هذا الباب :
أن الغسل من الحدث
الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ ، لا يجب عليه
أن يعيد الوضوء ، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله.
صفةٌ مجزئة : بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح
غسله ، وتطهَّر من الحدث الأكبر ، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله .
صفة
كاملة مستحبة : وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب .
أما الصفة
الواجبة المجزئة فهي :
1- أن ينوي الطهارة من حدثه : جنابة أو حيضا أو
نفاسا .
2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ،
والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع
المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .
قال الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/423) :
"والدليل على أن هذا الغسل
مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ،
ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه
أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى .
أما الصفة الكاملة فهي :
1- أن ينوي
بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر : جنابة أو حيض أو نفاس .
2- ثم يسمي
الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .
3- ثم يتوضأ
وضوءه للصلاة كاملا .
4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره
حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ
بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .
والدليل
على هذه الصفة المستحبة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ
الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ
اغتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه
قَد أَروَى بَشرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ
غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) رواه البخاري (248) ومسلم (316) .
وعنها رضي
الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ
الحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ
الأَيسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ )
أخرجه البخاري (258) ومسلم (318) .
الحلاب : الإناء الذي يُحلب فيه .
وانظر
جواب السؤال رقم ومن الأحكام المهمة في هذا الباب :
أن الغسل من الحدث
الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ ، لا يجب عليه
أن يعيد الوضوء ، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله.