أصل كلمة دولة
إن كلمة دولة عندما كانت تذكر في القديم كانت تعني أو تدل على وجود مجتمع فيه طائفة تحكم وأخرى تطيع .
والدولة جاءت أو تشكلت عبر الزمان من خلال وجود مساحة من الأرض هذه الأرض يتوفر بها أسباب العيش ، من ماء وغذاء ومرعى وطقس جيد ، فتقوم هذه الأرض المتوفر بها أسباب العيش بجذب السكان إليها ، والسكان عندما يحضروا إليها يكون عددهم قليل جدا فيتزاوجوا وينجبوا جيلا جديدا وعددا جديدا في هذا الحال ينتقل هذا العدد القليل من أسره قليلة العدد يحكمها الأب إلى عشيرة يوجد بها عدد من الأفراد لابئس به يحكمها شيخ العشيرة ، فتستمر عملية زيادة عدد الأفراد بأشكال مختلفة وينتج عن ذلك قرية ثم تتحول هذه القرية إلى قرى ثم تتحول هذه القرى إلى مدينة ثم إلى مدن ومن ثم ومع زيادة عدد المدن تتشكل الدولة التي يحكمها سلطة معينة وهي عبارة عن عدد من أبناء الشعب .
"والدولة دوما هي مفهوم نظري ، ولذا فانه لا يمكن قيامها بأي صفة ملموسة أو مادية إلا حين تعبر عن نفسها من خلال الحكومة والدولة موجودة فقط لان الشعب يؤمن بأنها موجودة ، وهي كالشركة القانونية ، كيان قانوني".
تعريف الدولة:
الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج عرف الدولة بأنها"مجموعه من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص, يعطي جماعه معينه فيه سلطه عليها تتمتع بالأمر والإكراه"
الدكتور بطرس غالي والدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة عرفوا الدولة بأنها:"مجموعه من الأفراد يقيمون بصفه دائمة في إقليم معين, تسيطر عليهم هيئه منظمه استقر الناس على تسميتها الحكومة"ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي:مجموعة الأفراد, الإقليم, والحكومة.
رينه جان دولوي, القانون الدولي, قال"سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أوصغيرة"لذلك فهو يعتبر أن الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: السكان, الإقليم, والحكومة.
أما ديفو يعرف الدولة"مجموعه من الأفراد مستقره في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة, مكلفة أن تحقق صالح المجموعة وملتزمة في ذلك مبادئ القانون" وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي: مجموعة من الأفراد, الإقليم, السلطة, السيادة.
الدكتور نظام بركات والدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة في مبادئ علم السياسة يعرفونها بأنها"كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محدده ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة" ويحدد المؤلفون أربعة عناصر مهمة للدولة هي: الشعب (الأمة), الإقليم (الوطن), الحكومة ,والسيادة.
نجد أن معظم كتاب السياسة والقانون يتفقون على أن الأركان الأساسية للدولة هي السيادة ، والحكومة ، والشعب ، والإقليم ،
فالدولة الإسلامية كذلك تقوم على أربعة أركان :
• الحكم بما انزل الله
• الرعية
• الدار
• أولوا الأمر
الركن الأول: الحكم بين بما انزل الله
الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو الركن المميز للدولة الإسلامية
فلقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بقوله:
) وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق)
ولقد أمر الله سبحانه وتعالى النبيين من قبل بالحكم بما أنزل الله كما في
قوله :
) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا)
وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم الجاهلين ، وأن الإعراض عن حكم الله سبحانه وتعالى سبب لحلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين.
كما أنكر الله سبحانه وتعالى على من لم يحكم بما أنزل الله جاء في محكم التنزيل
قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)
وقوله) : ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون)
وقوله) : ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون)
حكم المسلم الذي لا يحكم بما انزل الله:
قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأؤلئك هم الكافرون)
قال أبن العباس رضي الله عنهما في تفسيرها : من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق.
وقد فصل الإمام أبن القيم في أحوال الحكم بغير منازل الله تفصيلا محكما فقال:
"والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم"
وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقص الإسلام :
"من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أكمل من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر"
وذكر الشيخ ابن باز أن هذا الناقض يدخل فيه :"من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو انه يجوز التحاكم اليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، ويدخل في ذلك ايضا كل من اعتقد انه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ماحرمه الله اجماعاً وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة،كالزنا والخمر والربا، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين".
والمطلوب شرعاً لتحقيق هذا الركن الركين :
1) التزام الدولة عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة ، المتميزة بالتوحد الخالص ، بجميع أنواعه من توحيد الربوبية ، وتوحيد الإلوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، ونبذ الشرك بكافة أشكاله وصوره .
2) التزام الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة .
3) تحليل ما أحله الله ورسوله ، وتحريم ما حرمه الله ورسوله ، وإيجاب العقاب المقرر لما حرمه الله ورسوله .
4) تطبيق النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية .
5) عدم مخالفة الدولة لنصوص الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة ، وقواعد الشريعة، وأصولها العامة.
الركن الثاني: الرعية (الشعب)
من هم الشعب؟
هم مجموعة من الذكور و الإناث يقيمون على أرض الدولة بصفة دائمة. , لا يمكن
أن تقوم دولة من الدول بدون رعية يطبق عليها نظام الدولة.
يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك, وأن كان لايمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لاشك تعتبر عاملا هاما في ازدياد قدر الدولة وشأنها, وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة الإسلامية المقسمة إلى دول.
فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم.
فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة, أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك افرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا.
أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركه ورغبة في العيش معا, أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية... إضافة إلى أن الدولة عنصر من عناصر الأمة, وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب و الإقليم, فان الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
ينقسم الشعب إلى قسمين:
(1. مسلمون يقيمون أحكام الإسلام
(2. غير مسلمون أ- مستأمنون ب-أهل ذمة
أ- المستأمنون:
لغة: وهو الطالب للأمان الذي هو ضد الخوف
اصطلاحا :هو من دخل الإسلام بأمان طلبه .والأمان هو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله.
ب-أهل الذمة :
لغة: أهل العقد
في الاصطلاح: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم . والذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله ودينه .
سموا بأهل الذمة؛ لأن العلاقة بينهم و بين الدولة ينظمها عقد ذمة لا يبرمه إلا الإمام.
ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين هما:
• أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل الأحوال .
• التزام أحكام الإسلام, وهو قبول مايحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم.
واجبات أهل الذمة :
1- الالتزام بدفع الجزية.
2- عدم إحداث دور للعبادة في بلاد الإسلام، ولا يجددوا ما خرب منها.
3-عدم إيواء الجواسيس أو الغش للمسلمين .
4-عدم التعرض لأحد من المسلمين بالإيذاء، أو الاستهزاء بالدين.
5- أن لا يمنعوا أحداً من أقربائهم أو ذويهم من الدخول في الإسلام.
6-أن يوقروا المسلمين ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم.
7- أن لا يظهروا شيئاً من عباداتهم أو شعاراتهم كالصلبان و نحوها.
8- أن لا يبيعوا شيئاً محرماً في الإسلام كالخمر و نحوها.
حقوق أهل الذمة :
لهم حقوق مدنية فقط و ليست حقوق دينية التي تكون للمسلمين فقط. و حقوقهم هي :
1- عصمة أموالهم و دمائهم، و جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من قتلهم،
قال الرسول صلى الله علي و سلم (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة و إن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)
2- الانتفاع بالمرافق العامة كالمسلمين.
3- مزاولة بعض الأعمال كالتجارة و نحوها، بشرط عدم الإضرار بالمسلمين.
4-حرية الاعتقاد و إجراء أحكام الأحوال الشخصية فيما بينهم.
5- الدفاع عنهم ضد من قصدهم بأذى.
الركن الثالث:الدار( الإقليـــم)
يستقر الشعب على أرض معينه سواء كانت هذه الأرض ذا مساحة كبيرة أوصغيرة, وقد أصبحت الأرض عنصر من عناصر الدولة تسمى بالإقليم الذي لايشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقا لقواعد السلوك الدولي. وان حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحقق مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابه وإدارة للشؤون العامة.
معنى الدار : هي الوطن الذي يعيش عليه الشعب ، وتطبق فيه أنظمة الدولة،ويطلق عليه أيضاً الإقليم ،
وتنقسم الدار عند الفقهاء إلى قسمين هما :
1- دار الكفر
2- دار الإسلام
دار الإسلام : هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.
وتنقسم دار الإسلام عند بعض الفقهاء إلى ثلاثة أقسام هي :
1)الحرم :
ويشمل الحرم على مكة والمدينة فيمنع تنفير صيده وعضد شجره ويختص حرم مكة بأمور منها : لا يدخله من أراد الحج أو العمرة إلا محرما.
2)الحجاز:
سميت بذلك لأنها حاجز بين تهامة ونجد . ومما تختص به لاستوطنها مشرك من ذمي ولا معاهد لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم
(اخرجوا المشركين من جزيرة العرب (
3)ما عداهما من بلاد المسلمين
فينقسم كذلك إلى عدة أقسام . وقد ذكر الفقهاء لكل قسم من هذه الأقسام أحكاماً تخصه.
دار الكفر : هي التي تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة أو أغلب سكان الدولة كفار
ولها قسمان هما :
1) دار الحرب: عرفها الحنابلة بقولهم): هيا التي يغلب عليه حكم الكفر)
وسميت بذلك لأن الحرب متوقعة وذلك لأنها لا ترتبط مع دار
الإسلام بعهد.
2) دار العهد:هي الدار التي ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق ،
أما مهادنة وإما مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها ، على أن تكون لهم ويدفعون مقابل ذلك خرجاً.
الركن الرابع: أولو الأمر
لايكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وان تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها.
ولقد عرف ولي الأمر في الدولة الإسلامية بعدة ألقاب:
-الخليفة: أول من دعي به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
-أمير المؤمنين: أول من دعي به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
-الإمام: أول من دعي به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال تعالى:"ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"
* اختلف المفسرون في معنى ”وأولي الأمر منكم“ في الآية على أقوال هي:
- هم الفقهاء والعلماء: قاله ابن عباس وجابر رضي الله عنهما
- هم الأمراء والولاة:قاله أبوهريره رضي الله عنه.
- هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: قاله عكرمة.
- هم المهاجرون والأنصار: قاله عطاء.
- عامة في كل أولي الأمر والأمراء والعلماء وهذا هو الراجح.
شروط الإمام
أ) شروط متفق عليها
ب) شروط مختلف فيها
أ) الشروط المتفق عليها:
1- الإسلام :
فلا يجوز للكافر أن يكون رئيساً للدولة الإسلامية
قال تعالى :“ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا“
2- التكليف :
يشترط في الإمام أن يكون مكلفاً أي بالغا عاقلا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
”رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ,وعن الصغير حتى يكبر , وعن المبتلى حتى يعقل“
3-الحرية:
الحرية ضد الرق ,فالعبد لا يصلح أن يكون إماماً للمسلمين , ومن في حكمه كالآبق والمُكاتَب والمُدََّبر
4-الذكورة:
فلا يجوز للمرأة أن تلي الإمارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
“لن يفلح قومُ ولوّا أمرهم امرأة“.
5- العدالة :
المراد بها : من اجتنب الكبائر, ولم يصر على الصغائر , وغلب صوابه اشتراط العدالة لا يعني أن يكون معصوماً.
6-الكفاءة :
هي القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في أوقاتها ,مع الحزم والحنكة في إدارة شؤون البلاد.
ب) الشروط المختلف فيها :
1- بلوغ مرتبة الاجتهاد: اشتراط الاجتهاد كان متيسراً في العصور المتقدمة للدولة الإسلامية أما بعد ذلك فيصعب تحقيق هذا الشرط لقلة المجتهدين في هذا الزمان,فقد رأى كثير من الفقهاء عدم اشتراطه حتى لا تتعطل الولايات وعلى الإمام أن يستعين بمن هو أعلم منه
2- سلامة الحواس و الأعضاء:
قسم العلماء العيوب في الحواس والأعضاء إلى أقسام ,منها مالا يمنع عقد الإمامة, ومنها يمنع عقد الإمامة , ومنها ما لا يمنع من استدامتها ,ومنها ما يمنع من استدامتها.
3-النسب القرشي :
اختلف أهل العلم قديماً و حديثاً في هذا الشرط منهم من يرى أن الإمام يجب أن يكون قرشياً, ومنهم من لم يشترط ذلك , وجوز أن يكون الإمام من غير قريش
واجبات الأمام:
1. حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة
2. نشر العلم والمعرفة بكل سبيل, فإن تقدم الدولة رهن بما تصل إليه من العلوم النافعة
3. العمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة
4. إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ,وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك.
5. تحصين الثغور بالعدة المانعة , والقوة الدافعة .
6. جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه ومنع الناس من الدخول فيه ,لأن نشر الإسلام من واجبات الدولة الإسلامية .
7. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً.
8. تقدير العطايا من بيت المال
9. اختيار الأكفاء لوظائف الدولة , وتعيين الأمناء على أموال الأمة
حقوق الأمام:
-الطاعة: تجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله تعالى
-النصرة: حتى يقوم الإمام بواجبه لا بد من نصرة رعيته له,وأن تقصير الإمام بواجباته نحو رعيته ليس مبررا للرعية أن تقصر في حقه.
-النصيحة: قال صلى الله عليه وسلم: ”الدين النصيحة ”قلنا لمن؟ قال :“لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم“ .فالنصيحة تقتضي الإخلاص وصدق المحبة للمنصوح والرغبة في الإصلاح.
الفهرس
1)منتدى أهل السنة والجماعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2)أركان الدولة- كلية الحقوق- جامعة المنصورة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3)منتديات قلب اليمن الثقافية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
4)النظام السياسي في الإسلام, أ.د.سليمان العيد, د.عادل الشدي....وآخرون, 2008م
إن كلمة دولة عندما كانت تذكر في القديم كانت تعني أو تدل على وجود مجتمع فيه طائفة تحكم وأخرى تطيع .
والدولة جاءت أو تشكلت عبر الزمان من خلال وجود مساحة من الأرض هذه الأرض يتوفر بها أسباب العيش ، من ماء وغذاء ومرعى وطقس جيد ، فتقوم هذه الأرض المتوفر بها أسباب العيش بجذب السكان إليها ، والسكان عندما يحضروا إليها يكون عددهم قليل جدا فيتزاوجوا وينجبوا جيلا جديدا وعددا جديدا في هذا الحال ينتقل هذا العدد القليل من أسره قليلة العدد يحكمها الأب إلى عشيرة يوجد بها عدد من الأفراد لابئس به يحكمها شيخ العشيرة ، فتستمر عملية زيادة عدد الأفراد بأشكال مختلفة وينتج عن ذلك قرية ثم تتحول هذه القرية إلى قرى ثم تتحول هذه القرى إلى مدينة ثم إلى مدن ومن ثم ومع زيادة عدد المدن تتشكل الدولة التي يحكمها سلطة معينة وهي عبارة عن عدد من أبناء الشعب .
"والدولة دوما هي مفهوم نظري ، ولذا فانه لا يمكن قيامها بأي صفة ملموسة أو مادية إلا حين تعبر عن نفسها من خلال الحكومة والدولة موجودة فقط لان الشعب يؤمن بأنها موجودة ، وهي كالشركة القانونية ، كيان قانوني".
تعريف الدولة:
الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج عرف الدولة بأنها"مجموعه من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص, يعطي جماعه معينه فيه سلطه عليها تتمتع بالأمر والإكراه"
الدكتور بطرس غالي والدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة عرفوا الدولة بأنها:"مجموعه من الأفراد يقيمون بصفه دائمة في إقليم معين, تسيطر عليهم هيئه منظمه استقر الناس على تسميتها الحكومة"ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي:مجموعة الأفراد, الإقليم, والحكومة.
رينه جان دولوي, القانون الدولي, قال"سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أوصغيرة"لذلك فهو يعتبر أن الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: السكان, الإقليم, والحكومة.
أما ديفو يعرف الدولة"مجموعه من الأفراد مستقره في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة, مكلفة أن تحقق صالح المجموعة وملتزمة في ذلك مبادئ القانون" وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي: مجموعة من الأفراد, الإقليم, السلطة, السيادة.
الدكتور نظام بركات والدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة في مبادئ علم السياسة يعرفونها بأنها"كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محدده ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة" ويحدد المؤلفون أربعة عناصر مهمة للدولة هي: الشعب (الأمة), الإقليم (الوطن), الحكومة ,والسيادة.
نجد أن معظم كتاب السياسة والقانون يتفقون على أن الأركان الأساسية للدولة هي السيادة ، والحكومة ، والشعب ، والإقليم ،
فالدولة الإسلامية كذلك تقوم على أربعة أركان :
• الحكم بما انزل الله
• الرعية
• الدار
• أولوا الأمر
الركن الأول: الحكم بين بما انزل الله
الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو الركن المميز للدولة الإسلامية
فلقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بقوله:
) وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق)
ولقد أمر الله سبحانه وتعالى النبيين من قبل بالحكم بما أنزل الله كما في
قوله :
) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا)
وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم الجاهلين ، وأن الإعراض عن حكم الله سبحانه وتعالى سبب لحلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين.
كما أنكر الله سبحانه وتعالى على من لم يحكم بما أنزل الله جاء في محكم التنزيل
قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)
وقوله) : ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون)
وقوله) : ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون)
حكم المسلم الذي لا يحكم بما انزل الله:
قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأؤلئك هم الكافرون)
قال أبن العباس رضي الله عنهما في تفسيرها : من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق.
وقد فصل الإمام أبن القيم في أحوال الحكم بغير منازل الله تفصيلا محكما فقال:
"والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم"
وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقص الإسلام :
"من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أكمل من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر"
وذكر الشيخ ابن باز أن هذا الناقض يدخل فيه :"من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو انه يجوز التحاكم اليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، ويدخل في ذلك ايضا كل من اعتقد انه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ماحرمه الله اجماعاً وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة،كالزنا والخمر والربا، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين".
والمطلوب شرعاً لتحقيق هذا الركن الركين :
1) التزام الدولة عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة ، المتميزة بالتوحد الخالص ، بجميع أنواعه من توحيد الربوبية ، وتوحيد الإلوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، ونبذ الشرك بكافة أشكاله وصوره .
2) التزام الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة .
3) تحليل ما أحله الله ورسوله ، وتحريم ما حرمه الله ورسوله ، وإيجاب العقاب المقرر لما حرمه الله ورسوله .
4) تطبيق النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية .
5) عدم مخالفة الدولة لنصوص الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة ، وقواعد الشريعة، وأصولها العامة.
الركن الثاني: الرعية (الشعب)
من هم الشعب؟
هم مجموعة من الذكور و الإناث يقيمون على أرض الدولة بصفة دائمة. , لا يمكن
أن تقوم دولة من الدول بدون رعية يطبق عليها نظام الدولة.
يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك, وأن كان لايمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لاشك تعتبر عاملا هاما في ازدياد قدر الدولة وشأنها, وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة الإسلامية المقسمة إلى دول.
فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم.
فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة, أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك افرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا.
أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركه ورغبة في العيش معا, أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية... إضافة إلى أن الدولة عنصر من عناصر الأمة, وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب و الإقليم, فان الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
ينقسم الشعب إلى قسمين:
(1. مسلمون يقيمون أحكام الإسلام
(2. غير مسلمون أ- مستأمنون ب-أهل ذمة
أ- المستأمنون:
لغة: وهو الطالب للأمان الذي هو ضد الخوف
اصطلاحا :هو من دخل الإسلام بأمان طلبه .والأمان هو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله.
ب-أهل الذمة :
لغة: أهل العقد
في الاصطلاح: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم . والذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله ودينه .
سموا بأهل الذمة؛ لأن العلاقة بينهم و بين الدولة ينظمها عقد ذمة لا يبرمه إلا الإمام.
ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين هما:
• أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل الأحوال .
• التزام أحكام الإسلام, وهو قبول مايحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم.
واجبات أهل الذمة :
1- الالتزام بدفع الجزية.
2- عدم إحداث دور للعبادة في بلاد الإسلام، ولا يجددوا ما خرب منها.
3-عدم إيواء الجواسيس أو الغش للمسلمين .
4-عدم التعرض لأحد من المسلمين بالإيذاء، أو الاستهزاء بالدين.
5- أن لا يمنعوا أحداً من أقربائهم أو ذويهم من الدخول في الإسلام.
6-أن يوقروا المسلمين ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم.
7- أن لا يظهروا شيئاً من عباداتهم أو شعاراتهم كالصلبان و نحوها.
8- أن لا يبيعوا شيئاً محرماً في الإسلام كالخمر و نحوها.
حقوق أهل الذمة :
لهم حقوق مدنية فقط و ليست حقوق دينية التي تكون للمسلمين فقط. و حقوقهم هي :
1- عصمة أموالهم و دمائهم، و جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من قتلهم،
قال الرسول صلى الله علي و سلم (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة و إن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)
2- الانتفاع بالمرافق العامة كالمسلمين.
3- مزاولة بعض الأعمال كالتجارة و نحوها، بشرط عدم الإضرار بالمسلمين.
4-حرية الاعتقاد و إجراء أحكام الأحوال الشخصية فيما بينهم.
5- الدفاع عنهم ضد من قصدهم بأذى.
الركن الثالث:الدار( الإقليـــم)
يستقر الشعب على أرض معينه سواء كانت هذه الأرض ذا مساحة كبيرة أوصغيرة, وقد أصبحت الأرض عنصر من عناصر الدولة تسمى بالإقليم الذي لايشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقا لقواعد السلوك الدولي. وان حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحقق مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابه وإدارة للشؤون العامة.
معنى الدار : هي الوطن الذي يعيش عليه الشعب ، وتطبق فيه أنظمة الدولة،ويطلق عليه أيضاً الإقليم ،
وتنقسم الدار عند الفقهاء إلى قسمين هما :
1- دار الكفر
2- دار الإسلام
دار الإسلام : هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.
وتنقسم دار الإسلام عند بعض الفقهاء إلى ثلاثة أقسام هي :
1)الحرم :
ويشمل الحرم على مكة والمدينة فيمنع تنفير صيده وعضد شجره ويختص حرم مكة بأمور منها : لا يدخله من أراد الحج أو العمرة إلا محرما.
2)الحجاز:
سميت بذلك لأنها حاجز بين تهامة ونجد . ومما تختص به لاستوطنها مشرك من ذمي ولا معاهد لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم
(اخرجوا المشركين من جزيرة العرب (
3)ما عداهما من بلاد المسلمين
فينقسم كذلك إلى عدة أقسام . وقد ذكر الفقهاء لكل قسم من هذه الأقسام أحكاماً تخصه.
دار الكفر : هي التي تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة أو أغلب سكان الدولة كفار
ولها قسمان هما :
1) دار الحرب: عرفها الحنابلة بقولهم): هيا التي يغلب عليه حكم الكفر)
وسميت بذلك لأن الحرب متوقعة وذلك لأنها لا ترتبط مع دار
الإسلام بعهد.
2) دار العهد:هي الدار التي ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق ،
أما مهادنة وإما مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها ، على أن تكون لهم ويدفعون مقابل ذلك خرجاً.
الركن الرابع: أولو الأمر
لايكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وان تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها.
ولقد عرف ولي الأمر في الدولة الإسلامية بعدة ألقاب:
-الخليفة: أول من دعي به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
-أمير المؤمنين: أول من دعي به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
-الإمام: أول من دعي به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال تعالى:"ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"
* اختلف المفسرون في معنى ”وأولي الأمر منكم“ في الآية على أقوال هي:
- هم الفقهاء والعلماء: قاله ابن عباس وجابر رضي الله عنهما
- هم الأمراء والولاة:قاله أبوهريره رضي الله عنه.
- هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: قاله عكرمة.
- هم المهاجرون والأنصار: قاله عطاء.
- عامة في كل أولي الأمر والأمراء والعلماء وهذا هو الراجح.
شروط الإمام
أ) شروط متفق عليها
ب) شروط مختلف فيها
أ) الشروط المتفق عليها:
1- الإسلام :
فلا يجوز للكافر أن يكون رئيساً للدولة الإسلامية
قال تعالى :“ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا“
2- التكليف :
يشترط في الإمام أن يكون مكلفاً أي بالغا عاقلا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
”رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ,وعن الصغير حتى يكبر , وعن المبتلى حتى يعقل“
3-الحرية:
الحرية ضد الرق ,فالعبد لا يصلح أن يكون إماماً للمسلمين , ومن في حكمه كالآبق والمُكاتَب والمُدََّبر
4-الذكورة:
فلا يجوز للمرأة أن تلي الإمارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
“لن يفلح قومُ ولوّا أمرهم امرأة“.
5- العدالة :
المراد بها : من اجتنب الكبائر, ولم يصر على الصغائر , وغلب صوابه اشتراط العدالة لا يعني أن يكون معصوماً.
6-الكفاءة :
هي القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في أوقاتها ,مع الحزم والحنكة في إدارة شؤون البلاد.
ب) الشروط المختلف فيها :
1- بلوغ مرتبة الاجتهاد: اشتراط الاجتهاد كان متيسراً في العصور المتقدمة للدولة الإسلامية أما بعد ذلك فيصعب تحقيق هذا الشرط لقلة المجتهدين في هذا الزمان,فقد رأى كثير من الفقهاء عدم اشتراطه حتى لا تتعطل الولايات وعلى الإمام أن يستعين بمن هو أعلم منه
2- سلامة الحواس و الأعضاء:
قسم العلماء العيوب في الحواس والأعضاء إلى أقسام ,منها مالا يمنع عقد الإمامة, ومنها يمنع عقد الإمامة , ومنها ما لا يمنع من استدامتها ,ومنها ما يمنع من استدامتها.
3-النسب القرشي :
اختلف أهل العلم قديماً و حديثاً في هذا الشرط منهم من يرى أن الإمام يجب أن يكون قرشياً, ومنهم من لم يشترط ذلك , وجوز أن يكون الإمام من غير قريش
واجبات الأمام:
1. حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة
2. نشر العلم والمعرفة بكل سبيل, فإن تقدم الدولة رهن بما تصل إليه من العلوم النافعة
3. العمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة
4. إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ,وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك.
5. تحصين الثغور بالعدة المانعة , والقوة الدافعة .
6. جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه ومنع الناس من الدخول فيه ,لأن نشر الإسلام من واجبات الدولة الإسلامية .
7. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً.
8. تقدير العطايا من بيت المال
9. اختيار الأكفاء لوظائف الدولة , وتعيين الأمناء على أموال الأمة
حقوق الأمام:
-الطاعة: تجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله تعالى
-النصرة: حتى يقوم الإمام بواجبه لا بد من نصرة رعيته له,وأن تقصير الإمام بواجباته نحو رعيته ليس مبررا للرعية أن تقصر في حقه.
-النصيحة: قال صلى الله عليه وسلم: ”الدين النصيحة ”قلنا لمن؟ قال :“لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم“ .فالنصيحة تقتضي الإخلاص وصدق المحبة للمنصوح والرغبة في الإصلاح.
الفهرس
1)منتدى أهل السنة والجماعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2)أركان الدولة- كلية الحقوق- جامعة المنصورة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3)منتديات قلب اليمن الثقافية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
4)النظام السياسي في الإسلام, أ.د.سليمان العيد, د.عادل الشدي....وآخرون, 2008م