منتديات التاريخ المنسي
<div style="text-align: center;"><img src="https://i.servimg.com/u/f27/11/57/48/93/m0dy_n10.gif"><br></div>


منتديات التاريخ المنسي
<div style="text-align: center;"><img src="https://i.servimg.com/u/f27/11/57/48/93/m0dy_n10.gif"><br></div>

منتديات التاريخ المنسي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التاريخ المنسيدخول

التاريخ المنسي


descriptionالزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Emptyالزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

more_horiz
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه . لقد أقر علماء المسلمين أن من شروط قبول
الأعمال عند الله عز وجل هي :

- الإخلاص لله تعالى في العمل المؤدي .
- أن يكون صواباً موافقاً لأحكام الشريعة .
فالعبادات عامة ، ومنهاالــ زكاة ، وزكاة الفطر، يجب أن يتحقق فيهما هذان الشرطان لتكون مقبولة عند الله عز وجل.
- والإخلاص سر بين العبد وربه.




:: الزكاة ::



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



:: الزكاة ::


- فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الــ زكاة )"المزمل 20".


- من منع الزكاة جاحداً لفرضها كفر ، ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم وأخذت منه كرهاً .



:: الأموال التي عليها الزكاة ::


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


- الذهب والفضه وما يقوم بهما من عروض التجاره وما يلحق بهما من المعادن والنفائس .
- علي الأنعام من ابل وبقر وغنم .

- علي التمر والحبوب .

:: الأموال التي لا زكاة عليها ::

- المال الذى لم يبلغ نصابا الا أن يتطوع صاحبه .- الفواكه والحضروات ولكن يستحب اهداء شئ منها للفقراء أو الجيران .
- حلى النساء اذا لم يقصد به الا الزينه ، أما لو تم ادخاره للتجاره فيجب عليهالــ زكاة.

- الأشياء الموجوده للاقتناء لا للتجاره كالمنازل ، والسيارات ، أما لو تم ادخارها للتجاره فتجب عليهاالــ زكاة .


:: شروط وأوصاف المال التى تجب عليه الزكاة ::

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

- أن تكون ملكيته لهذا المال الذى تجب فيها الــ زكاة قد مر عليها حول (عام ) كامل .

- أن يكون هذا المال ناميا بالفعل أو ناميا بالقوه .
- أن يكون هذا المال قد وجب واكتمل فيه النصاب .
- وعلي هذا لا زكاة في السكن الذى يسكنه الشخص ، ولا فى الفراش الذى ينام عليه ، ولا في أدوات الصناعه التى يعمل بها لقوته ورزقه .

:: كيف تحسب الزكاة ؟ ::

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


:: زكاة النقود وما فى حكمهما ::

:: مقدار الزكاة :

- النقود الورقيه أو المعدنيه أو الذهب والفضه تجب فيها الـــ زكاة بمقدار 25 جنيه في الألف أي ( 2,5 % ) اذا حال الحول علي نصاب الــ زكاة أى مر عام كامل .


:: نصاب الزكاة ::

- اذا بلغ المال ما قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 بسعر يوم اخراج الــ زكاة.

فمثلا : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 جنيه وقت اخراج الــ زكاة يصبح النصاب 8500 جنيه ، أى علي كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الــ زكاة .- وعلي هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دوله لأخري اذا تغير سعر الذهب للأغلي أو للأرخص .

- واذا نقص النصاب خلال العام بعد اكتماله لا يضر ويخرجالــ زكاة .

- ويستوى كون النقود فى يد مالكها أو فى خزانته أو مودعه باسمه فى البنوك أو صندوق التوفير
.


:: زكاة الحلى ::

- ان كانت الحلى معدة للاستعمال والزينه فى يد النساء فليس عليها زكاة وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته .

- أما لو كان الذهب والفضه معدا للتجاره فتجب فيها الــ زكاة بالنسبه لمن يتاجر فيها أصلا ومن لم يتاجر فيها ، أو لمن يشترى بماله ذهب للعوده اليه عند الحاجه .


:: زكاة الأوراق الماليه ::



- الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الــ زكاة بمقدار 25 في الألف من قيمة رأس المال .


:: زكاة التجاره والصناعه ::


- تجب الــ زكاة على كل عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع والشراء متى بلغت النصاب ومر عليها عام .

- أما الأصول الثابتة والممتلكات كالأراضي والمباني والأثاث والمعدات والأدوات ووسائل النقل من السيارات فلا تجب فيها الــ زكاة مادامت ليست معدة للربح والتجارة ( على أرجح الأقوال وهو المعمول به الآن في العالم الإسلامي ).


:: الديون التى للشخص علي الغير ::


- إن كان الدين مرجواً أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال فإنه يأخذ حكم رأس المال ويزكى عنه متى بلغت النصاب .


- أما إن كان الدين غير مرجواً أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى فلا زكاة عليه حتى يقبض أي يرد مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها .


- وتحسب الــ زكاة
في عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها بسعر
البلد الذي فيه المال . وتختلف باختلافها مثل أوراق الموردين والدفع فيحسب
الصافي .



:: زكاة الزروع والثمار ::




- يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي .



- تجب الــ زكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبته الإنسان من المحاصيل الزراعية وخلافه .

* نصاب الزروع والثمار :




-
يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات
والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي إذا كانت الأرض تسقى بدون مشقة أي (
بالراحة ).



- أما إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات الري المؤجرة
ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك
تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الــ
زكاة .

- يجوز الأداء النقدي لــ زكاة الزروع والثمار .


:: ملحوظه ::

- من استأجر أرضاً ليزرعها فزرعها ونتجت وربحت ومر عليها عام فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار وكذلك يؤدى المالك زكاة المال على الأرض المزروعة .


:: العقارات المبنيه ذات الايراد ::


- بالنسبة للدور والمباني المعدة للسكني الخاصة فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيه الــ زكاة .


- أما العقارات المبنية ذات الإيراد التي يبتغى مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي من أجله تجب الــ زكاة في المال وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها لــ زكاة المال .


- ويكون نصابها مثل نصاب المال وهو25 جنيه لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على زكاة المال . وليس على أبنية المصنع ولا الأجهزة ولا آلاتها زكاة .


:: زكاة الفطر ::


- الــ زكاة تجب على كل مسلم ومسلمة صغيراً أو كبيراً وتسمى الــ زكاة على النفس ويخرجها المسلم عن كل من تجب عليه نفقتهم شرعاً .



:: ميعاد خروجها ::


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


- تخرج زكاة الفطر في آخر شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد أما لو خرجت بعد العيد فتكون مثل الصدقة .


- تكون زكاة
الفطر من قوت البلد وهو الأرز بالنسبة لأهل مصر وحدودها مقدار 5 جنيه
للفرد وإذا زاد فهو أفضل لقوله تعالى ( وأن تصدقوا فهو خير لكم ) .


- وقد حدث خلاف شديد جداً فيما بين العلماء حول هل يجب إخراج زكاة الفطر قوتاً أم يجوز إخراجها مالاً . فالأغلب من العلماء أجاز إخراجها قوتاً .


- تصرف زكاة الفطر لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) .


- لا يجوز أ ن تخرج زكاة الفطر لمن تجب لهم النفقة .




أرجوا من الأخوة والأخوات اللى عنده اضافات يكتبها فى الردود



[b]
أو فى تعديل يبلغنى به .

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

وكل عام وأنتم بألف خير

descriptionالزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Emptyرد: الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

more_horiz
يعطيك العافية أخي بارك الله فيك
وجزاك الله كل خير

descriptionالزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Emptyرد: الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

more_horiz
baraka alaho fik wa jazaka alaho khier ala mawdoue

descriptionالزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Emptyرد: الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

more_horiz
يعطيك الصحة أخي بارك الله فيك

وجزاك الله كل خير

موضوع رائع

descriptionالزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Emptyرد: الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

more_horiz
مرسي الله ينوركم عالمرور العطر

descriptionالزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Emptyرد: الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

more_horiz
شكرا ليك اخييييييييي
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد