بسم الله
الرحمن الرحيم
{يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما }
فرض الله
تعالى الحجاب على المرأة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها السامية من أن
تمس بسوء من الفساق و أشباه الرجال . كما أن الحجاب يمنع من وقوع الرجال في فتنتهن
، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك .
ففي
الإسلام يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعي أمام الرجال الأجانب ، و هم
جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
( 1ـ
الآباء 2 ـ الأجداد 3 ـ آباء الأزواج 4 ـ أبناء الأزواج 5 ـ أبناء أزواجهن 6
ـ الأخوة 7 ـ أبناء الأخوة 8 ـ أبناء الأخوات 9 ـ الأعمام 10 ـ الأخوال 11 ـ
المحارم من الرضاع ) .
و تحرم مخالفة شرط من
شروط الحجاب الشرعي الثمانية أينما وجد الرجال الأجانب . فبعض النساء يرتدين
حجابا شرعيا خارج بيوتهن ، و لكنهن يخالفن بعض هذه الشروط أمام بعض أقاربهن كأبناء
أعمامهن ، أو أبناء أخوالهن فيغطين رؤوسهن ، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم
كالبلوزة مثلا ، فيقعن بذلك في الحرام و الإثم .
شروط
الحجاب الشرعي :
1 ـ أن
يكون ساترا لجميع العورة : أجمع أئمة
المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة داخل في
وجوب الستر أمام الأجانب . قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص
54 : ( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي
جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و
الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ،
فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها . و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن
المرأة إلا الوجه و الكفين ، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و
أمام الرجال الأجانب . و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان
كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ
و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) . و كذا ورد في
كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585 .أما تفصيل أقوال
الفقهاء فهي كالتالي :
1 ـ
الحنفية : قال ابن عابدين (
المتوفى سنة 1200 هـ ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 : ( تمنع المرأة الشابة ، و
تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف
لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )
و قال الزيلعي ( المتوفى سنة 700 هـ ) في كتابه البحر الرائق / كتاب الصلاة :( تمنع
المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )وقال الطحطاوي في حاشيته
على مراقي الفلاح ص( 131 ) :(و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة ،لا لأنه عورة
)
2 ـ
المالكية : قال الدسوقي ( المتوفى
سنة 1230 هـ ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200 :(يجب ستر وجه
المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها )وقال الدردير ( المتوفى سنة 1201 هـ ) في
كتابه الشرح الصغير/باب الصلاة :( عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي : ليس بمحرم
لها جميع البدن غير الوجه و الكفين ، و أما هما فليسا بعورة ، و إن وجب عليه سترهما
لخوف الفتنة ) .و قال محمد الخطاب ( المتوفى سنة 954 هـ ) في مواهب الجليل شرح
مختصر خليل /كتاب الصلاة :(إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين )
و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء
المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك
3 ـ
الشافعية : قال الباجوري في حاشيته
ج 1 / ص 141 :(عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب) و في تحفة الحبييب (عورة
المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها ) وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج/ باب
شروط الصلاة :(عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه و الكفين)
4 ـ
الحنابلة : قال البُهوتي في كتاب
كشاف القناع / باب الصلاة : ( و الكفان و الوجه من المرأة البالغة عورة خارج
الصلاة ) و قال المرداوي في كتابه الإنصاف : ( المرأة كلها عورة حتى ظفرها ) ،
وكذا ورد في كتاب المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح المقدسي / كتاب الصلاة
. و جاء في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات: ( كل المرأة البالغة عورة حتى
ظفرها و شعرها مطلقا ، إلا وجهها في الصلاة ) .
و هكذا ،
فقد ثبت بالإجماع عند جميع الأئمة ( سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة
كالشافعية و الحنابلة ، و من يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية و المالكية ) أنه يجب
على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة .
كما أنهم اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها ترخصا وضرورة كتعلم، أو تطبب ، أو عند
أداء شهادة ، أو تعامل من شأنه أن يستوجب شهادة .
2 ـ ألا
يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار، لقوله
تعالى:{ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } [ النور :31 ] و معنى {ما ظهر منها}
أي بدون قصد ولا تعمد ،فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه ،و لا يسمى حجابا
،لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.فأين هذا الشرط مما تفعله المتحجبات
المتبرجات بأنفسهن ؟فعلى من يريد أن ينسب حقا إلى الحجاب الشرعي أن يراعي فيه أن
يكون من لون داكن،وأفضل الألوان لذلك اللون الأسود لأنه أبعدها عن الزينة و الفتنة
،كما يجب أن يكون خاليا من الزخارف و الوشي مما يلفت النظر
3 ـ أن
يكون سميكا لا يشف ما تحته من الجسم ، لأن الغرض من الحجاب
الستر ، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأن لا يمنع الرؤية ، و لا يحجب النظر ،
لقوله e فيما رواه مسلم : (
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لا يجدن ريحها ، و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و
كذا ..) و في رواية مسيرة خمسمائة سنة .و معنى قوله e : ( كاسيات عاريات ) أي
:كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا ، و لا تخفي
عورة . و الغرض من اللباس الستر ، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا . و معنى (
مميلات مائلات ) : مميلات لقلوب الرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء
.و معنى (كأسنمة البخت) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل،وهذا
من معجزاته صلى الله عليه و سلم 4 ـ أن
يكون فضفاضا غير ضيق ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في
الجسم ،وذلك للحديث السابق
عن(الكاسيات العاريات) و ما تفعله بعض المتحجبات من ارتداء ملابس محددة للخصر و
الصدر كالبلوزة و التنورة ، و لو كانت طويلة ، لا يفي بشروط الحجاب الصحيح
5 ـ ألا
يكون الثوب معطرا ،لأن فيه
إثارة للرجال، فتعطر المرأة يجعلها في حكم الزانية ، لقوله e :(كل عين زانية ، و
المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا و كذا يعني زانية ) رواه الترمذي . أي
كالزانية في حصول الإثم لأنها بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا
.
6 ـ ألا
يكون الثوب فيه تشبه بالرجال ، أو مما يلبسه الرجال
، للحديث الذي رواه
الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( لعن النبي e الرجل يلبس لبسة
المرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل ) ، وقال e فيما رواه البخاري و
الترمذي و اللفظ له : ( لعن الله المخنثين من الرجال ، و المترجلات من النساء
) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن و أشكالهن ، كبعض نساء هذا الزمان .
7 ـ ألا
تشبه زي الراهبات من أهل الكتاب ، أو زي الكافرات ، و ذلك لأن الشريعة
الإسلامية نهت عن التشبه بالكفار ، و أمرت بمخالفة أهل الكتاب من الزي و الهيئة ،
فلقد قال e لعبد الله بن عمرو بن
العاص حينما رأى عليه ثوبين معصفرين ـ مصبوعين بالعصفر ـ : ( إن هذا من ثياب
الكفار فلا تلبسهما ) رواه مسلم .
8 ـ ألا
يكون ثوب شهرة ، لقول e فيما رواه
ابن ماجه : ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) و ثوب
الشهرة هو الثوب الذي يقصد بلبسه الاشتهار بين الناس كالثوب النفيس الثمين الذي
يلبسه صاحبه تفاخرا بالدنيا و زينتها ، و هذا الشرط ينطبق على الرجال و النساء ،
فمن لبس ثوب شهرة لحقه الوعيد إلا أن يتوب رجلا كان أو امرأة .
و الشروط
الثلاثة الأخيرة يجب أن تتقيد بها المرأة المسلمة سواء كانت في دارها ، أو خارجة
عنه ، و سواء أكانت أمام أجانب عنها أم محارم . فالواجب على المرأة المسلمة أن تحقق
كل هذه الشروط في حجابها ، و كذلك يجب على كل مسلم أن يتحقق أن هذه الشروط متوفرة
في حجاب زوجته ، و كل من كانت تحت ولايته ، و ذلك لقوله e فيما رواه البخاري : (
كلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته ) ، كما عليه أن يعود بناته منذ سن العاشرة على
ارتداء الحجاب الشرعي ، و ليتذكر قوله e فيما رواه الحاكم: (
الحياء و الإيمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ).
و ليتذكر
أخيرا قول الله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
عذاب أليم } [ النور : 63 ] .
الرحمن الرحيم
{يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما }
فرض الله
تعالى الحجاب على المرأة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها السامية من أن
تمس بسوء من الفساق و أشباه الرجال . كما أن الحجاب يمنع من وقوع الرجال في فتنتهن
، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك .
ففي
الإسلام يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعي أمام الرجال الأجانب ، و هم
جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
( 1ـ
الآباء 2 ـ الأجداد 3 ـ آباء الأزواج 4 ـ أبناء الأزواج 5 ـ أبناء أزواجهن 6
ـ الأخوة 7 ـ أبناء الأخوة 8 ـ أبناء الأخوات 9 ـ الأعمام 10 ـ الأخوال 11 ـ
المحارم من الرضاع ) .
و تحرم مخالفة شرط من
شروط الحجاب الشرعي الثمانية أينما وجد الرجال الأجانب . فبعض النساء يرتدين
حجابا شرعيا خارج بيوتهن ، و لكنهن يخالفن بعض هذه الشروط أمام بعض أقاربهن كأبناء
أعمامهن ، أو أبناء أخوالهن فيغطين رؤوسهن ، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم
كالبلوزة مثلا ، فيقعن بذلك في الحرام و الإثم .
شروط
الحجاب الشرعي :
1 ـ أن
يكون ساترا لجميع العورة : أجمع أئمة
المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة داخل في
وجوب الستر أمام الأجانب . قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص
54 : ( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي
جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و
الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ،
فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها . و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن
المرأة إلا الوجه و الكفين ، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و
أمام الرجال الأجانب . و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان
كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ
و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) . و كذا ورد في
كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585 .أما تفصيل أقوال
الفقهاء فهي كالتالي :
1 ـ
الحنفية : قال ابن عابدين (
المتوفى سنة 1200 هـ ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 : ( تمنع المرأة الشابة ، و
تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف
لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )
و قال الزيلعي ( المتوفى سنة 700 هـ ) في كتابه البحر الرائق / كتاب الصلاة :( تمنع
المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )وقال الطحطاوي في حاشيته
على مراقي الفلاح ص( 131 ) :(و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة ،لا لأنه عورة
)
2 ـ
المالكية : قال الدسوقي ( المتوفى
سنة 1230 هـ ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200 :(يجب ستر وجه
المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها )وقال الدردير ( المتوفى سنة 1201 هـ ) في
كتابه الشرح الصغير/باب الصلاة :( عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي : ليس بمحرم
لها جميع البدن غير الوجه و الكفين ، و أما هما فليسا بعورة ، و إن وجب عليه سترهما
لخوف الفتنة ) .و قال محمد الخطاب ( المتوفى سنة 954 هـ ) في مواهب الجليل شرح
مختصر خليل /كتاب الصلاة :(إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين )
و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء
المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك
3 ـ
الشافعية : قال الباجوري في حاشيته
ج 1 / ص 141 :(عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب) و في تحفة الحبييب (عورة
المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها ) وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج/ باب
شروط الصلاة :(عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه و الكفين)
4 ـ
الحنابلة : قال البُهوتي في كتاب
كشاف القناع / باب الصلاة : ( و الكفان و الوجه من المرأة البالغة عورة خارج
الصلاة ) و قال المرداوي في كتابه الإنصاف : ( المرأة كلها عورة حتى ظفرها ) ،
وكذا ورد في كتاب المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح المقدسي / كتاب الصلاة
. و جاء في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات: ( كل المرأة البالغة عورة حتى
ظفرها و شعرها مطلقا ، إلا وجهها في الصلاة ) .
و هكذا ،
فقد ثبت بالإجماع عند جميع الأئمة ( سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة
كالشافعية و الحنابلة ، و من يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية و المالكية ) أنه يجب
على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة .
كما أنهم اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها ترخصا وضرورة كتعلم، أو تطبب ، أو عند
أداء شهادة ، أو تعامل من شأنه أن يستوجب شهادة .
2 ـ ألا
يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار، لقوله
تعالى:{ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } [ النور :31 ] و معنى {ما ظهر منها}
أي بدون قصد ولا تعمد ،فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه ،و لا يسمى حجابا
،لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.فأين هذا الشرط مما تفعله المتحجبات
المتبرجات بأنفسهن ؟فعلى من يريد أن ينسب حقا إلى الحجاب الشرعي أن يراعي فيه أن
يكون من لون داكن،وأفضل الألوان لذلك اللون الأسود لأنه أبعدها عن الزينة و الفتنة
،كما يجب أن يكون خاليا من الزخارف و الوشي مما يلفت النظر
3 ـ أن
يكون سميكا لا يشف ما تحته من الجسم ، لأن الغرض من الحجاب
الستر ، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأن لا يمنع الرؤية ، و لا يحجب النظر ،
لقوله e فيما رواه مسلم : (
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لا يجدن ريحها ، و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و
كذا ..) و في رواية مسيرة خمسمائة سنة .و معنى قوله e : ( كاسيات عاريات ) أي
:كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا ، و لا تخفي
عورة . و الغرض من اللباس الستر ، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا . و معنى (
مميلات مائلات ) : مميلات لقلوب الرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء
.و معنى (كأسنمة البخت) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل،وهذا
من معجزاته صلى الله عليه و سلم 4 ـ أن
يكون فضفاضا غير ضيق ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في
الجسم ،وذلك للحديث السابق
عن(الكاسيات العاريات) و ما تفعله بعض المتحجبات من ارتداء ملابس محددة للخصر و
الصدر كالبلوزة و التنورة ، و لو كانت طويلة ، لا يفي بشروط الحجاب الصحيح
5 ـ ألا
يكون الثوب معطرا ،لأن فيه
إثارة للرجال، فتعطر المرأة يجعلها في حكم الزانية ، لقوله e :(كل عين زانية ، و
المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا و كذا يعني زانية ) رواه الترمذي . أي
كالزانية في حصول الإثم لأنها بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا
.
6 ـ ألا
يكون الثوب فيه تشبه بالرجال ، أو مما يلبسه الرجال
، للحديث الذي رواه
الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( لعن النبي e الرجل يلبس لبسة
المرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل ) ، وقال e فيما رواه البخاري و
الترمذي و اللفظ له : ( لعن الله المخنثين من الرجال ، و المترجلات من النساء
) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن و أشكالهن ، كبعض نساء هذا الزمان .
7 ـ ألا
تشبه زي الراهبات من أهل الكتاب ، أو زي الكافرات ، و ذلك لأن الشريعة
الإسلامية نهت عن التشبه بالكفار ، و أمرت بمخالفة أهل الكتاب من الزي و الهيئة ،
فلقد قال e لعبد الله بن عمرو بن
العاص حينما رأى عليه ثوبين معصفرين ـ مصبوعين بالعصفر ـ : ( إن هذا من ثياب
الكفار فلا تلبسهما ) رواه مسلم .
8 ـ ألا
يكون ثوب شهرة ، لقول e فيما رواه
ابن ماجه : ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) و ثوب
الشهرة هو الثوب الذي يقصد بلبسه الاشتهار بين الناس كالثوب النفيس الثمين الذي
يلبسه صاحبه تفاخرا بالدنيا و زينتها ، و هذا الشرط ينطبق على الرجال و النساء ،
فمن لبس ثوب شهرة لحقه الوعيد إلا أن يتوب رجلا كان أو امرأة .
و الشروط
الثلاثة الأخيرة يجب أن تتقيد بها المرأة المسلمة سواء كانت في دارها ، أو خارجة
عنه ، و سواء أكانت أمام أجانب عنها أم محارم . فالواجب على المرأة المسلمة أن تحقق
كل هذه الشروط في حجابها ، و كذلك يجب على كل مسلم أن يتحقق أن هذه الشروط متوفرة
في حجاب زوجته ، و كل من كانت تحت ولايته ، و ذلك لقوله e فيما رواه البخاري : (
كلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته ) ، كما عليه أن يعود بناته منذ سن العاشرة على
ارتداء الحجاب الشرعي ، و ليتذكر قوله e فيما رواه الحاكم: (
الحياء و الإيمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ).
و ليتذكر
أخيرا قول الله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
عذاب أليم } [ النور : 63 ] .