قانون الاجراءات
المدنية والادارية الجديد وسع من مهام المحضر القضائي وأعطاه ضمانات هامة
في يخص تنفيذ الأحكام وبالخصوص تجاة الادارة لا سيما الحجز القضائي
اهم نقطة جلبت انتباهي هــــــــــــــي :الوثائق المقدمة
ان المحضر القضائي يشير بمضحر التكليف ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
دون اجبار المحضر القضائي القيام باجراءات الرسالة الموصى عليهــــــــــــــــا
كما هو منصوص عليه بالقانون الحالي بالمادة 24 قانون اجراءات المدنيـــــــة
هل هدا يعني :
عدم القيام باجراء الرسالة الموصى عليها و الاكتفاء بتصريح المحضر ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
و تصديقه باعتباره رجل محلف ام مادا
هده النقطة لازالت محل بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــث
الجميل في القانون الجديد انه حدد الشكل النهائي لمحضر التكليف
و دلك بوضع بيانات محددة يجب توفرها بمحضر التكليـــــــــــــف
_إجبارية توكيل محامي على مستوى المجلس
_الوثائق المقدمة للنقاش يجب أن تكون بللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان
_يجوز للقاضي اعادة تكيف الواقعة و يقضي بناءا
على القواعد المنصوص عليها لهده الواقعـــــــــة
_من بين النقاط الجديدة التي جاء بها القانون من حيث إجراءات رفع الدعوى
نجد أجراءات التبيلغ في المادة 406 و ما يليها من القانون رقم 08/09 بحيث
أكد على ضررورة سعي المحضر القضائي لتبيلغ الخصم و عند عدم إمكانية ذلك
رغم بذل العناية اللازمة سواء لغياب المبلغ له أو لتهربه ..... أو أو فان
المشرع الجزائري إعتمد على المعيار القيمي في المادة 412 فقرة 04 بحيث
يكون التبليغ في هذه الحالة عن طريق نشر في جريدة يومية وطنية إذا كان ت
قيمة الأتزام تتجاوز 500.000 دج
_من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر
يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون
تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم
المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع
بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى
_ورد بالمادة 24 فقرة الاخيرة من القانون الحالي ان مدة التكليف حتى يكون
صحيحا يجب ان يقع خلال 10 ايام بمعنى يكون للمتقاضي مدة كافية لتحضير
دفاعه تقدر ب 10 ايام تحسب من تاريخ التكليف لتاريخ الجلسة
الا انه بالمادة 16 من القانون الجديد مدد هذه المدة ل 20 يوم الا في بعض
الحالات الاستعجالية و بهذا ما الفائدة من هذا التمديد كانت 10 الايام
المنصوص عليها بالقانون الحالي كافية جدا و ما المدة الجديد الا وسيلة
لاطالة النزاع فقط
مع العلم ان نفس الاجل يمدد ل 3 اشهر اذا كان المكلف بالحضور يقيم خارج الوطن
_نص المادة 29
(( يكيف القاضي الوقائع و التصرفات محل النزاع التكيف القانوني الصحيح دون التقيد بتكيف الخصوم.
يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه ))
_أوجه الطعن بالنقض : أصبحت 18 حالة في القانون الجديد م 358 بينما كانت 6 حالات في القانون القديم ( المادة 223 ق إ م ) .
أحوال إلتماس إعادة النظر : أصبحت حالتين فقط حسب المادة 392 بعدما كانت 8 حالات حسب المادة 194 من ق إ م القديم
_لمن يريد تفصيل أكثر لديك هذين الرابطين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المدنية والادارية الجديد وسع من مهام المحضر القضائي وأعطاه ضمانات هامة
في يخص تنفيذ الأحكام وبالخصوص تجاة الادارة لا سيما الحجز القضائي
اهم نقطة جلبت انتباهي هــــــــــــــي :الوثائق المقدمة
ان المحضر القضائي يشير بمضحر التكليف ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
دون اجبار المحضر القضائي القيام باجراءات الرسالة الموصى عليهــــــــــــــــا
كما هو منصوص عليه بالقانون الحالي بالمادة 24 قانون اجراءات المدنيـــــــة
هل هدا يعني :
عدم القيام باجراء الرسالة الموصى عليها و الاكتفاء بتصريح المحضر ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
و تصديقه باعتباره رجل محلف ام مادا
هده النقطة لازالت محل بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــث
الجميل في القانون الجديد انه حدد الشكل النهائي لمحضر التكليف
و دلك بوضع بيانات محددة يجب توفرها بمحضر التكليـــــــــــــف
_إجبارية توكيل محامي على مستوى المجلس
_الوثائق المقدمة للنقاش يجب أن تكون بللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان
_يجوز للقاضي اعادة تكيف الواقعة و يقضي بناءا
على القواعد المنصوص عليها لهده الواقعـــــــــة
_من بين النقاط الجديدة التي جاء بها القانون من حيث إجراءات رفع الدعوى
نجد أجراءات التبيلغ في المادة 406 و ما يليها من القانون رقم 08/09 بحيث
أكد على ضررورة سعي المحضر القضائي لتبيلغ الخصم و عند عدم إمكانية ذلك
رغم بذل العناية اللازمة سواء لغياب المبلغ له أو لتهربه ..... أو أو فان
المشرع الجزائري إعتمد على المعيار القيمي في المادة 412 فقرة 04 بحيث
يكون التبليغ في هذه الحالة عن طريق نشر في جريدة يومية وطنية إذا كان ت
قيمة الأتزام تتجاوز 500.000 دج
_من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر
يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون
تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم
المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع
بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى
_ورد بالمادة 24 فقرة الاخيرة من القانون الحالي ان مدة التكليف حتى يكون
صحيحا يجب ان يقع خلال 10 ايام بمعنى يكون للمتقاضي مدة كافية لتحضير
دفاعه تقدر ب 10 ايام تحسب من تاريخ التكليف لتاريخ الجلسة
الا انه بالمادة 16 من القانون الجديد مدد هذه المدة ل 20 يوم الا في بعض
الحالات الاستعجالية و بهذا ما الفائدة من هذا التمديد كانت 10 الايام
المنصوص عليها بالقانون الحالي كافية جدا و ما المدة الجديد الا وسيلة
لاطالة النزاع فقط
مع العلم ان نفس الاجل يمدد ل 3 اشهر اذا كان المكلف بالحضور يقيم خارج الوطن
_نص المادة 29
(( يكيف القاضي الوقائع و التصرفات محل النزاع التكيف القانوني الصحيح دون التقيد بتكيف الخصوم.
يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه ))
_أوجه الطعن بالنقض : أصبحت 18 حالة في القانون الجديد م 358 بينما كانت 6 حالات في القانون القديم ( المادة 223 ق إ م ) .
أحوال إلتماس إعادة النظر : أصبحت حالتين فقط حسب المادة 392 بعدما كانت 8 حالات حسب المادة 194 من ق إ م القديم
_لمن يريد تفصيل أكثر لديك هذين الرابطين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]