تنص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
الجديد على ما يلي
-المحكمة هي الجهة القضائية دات الاختصاص العم و تتشكل
من أقسام
يمكن أن تتشكل من أقطاب متخصصة .
تفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية و
التجارية و البحرية و
الاجتماعية و العقارية و قضايا شؤون الأسرة و التي تختص بها اقليميا
تتم جدولة القضايا أمام الأقسا حسب طبيعة النزاع .
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأفيها الأقسام . يبقى
القسم المدني هو الدي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الأجتماعية.
في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني . بالنظر
فيها يحال الملف
الى القسم المعني عن طريق أمانة الظبط بعد اخبار رئيس المحكمة مسبقا
......المطلوب
هل الأقسام الموجودة بالمحكمة و المشار أليها في المادة
ناتجة عن تقسيم للاختصاص النوعي أم مرد تقسيم داخلي للعمل
.....السؤال الثاني
هل الأوامر على العرائض قابلة للاستئناف . وهل جاء
القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية بأحكام جديدة في هدا المجال