[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هدا الطفل هو متشرد مهما كان السبب في دلك هل هو يتيم او مطرود او هارب من بيته لكنه في الشارع
طفل مكانه في بيته او في مدرسة يتعلم فيها يجد نفسة ينام في الشارع والله اعلم مادا يجري له ليصبح شابا ظواهر كل افة اجتماعية بادية عليه
ولكن نرى الطفل ولم نرى المحيط
الاسباب والدوافع التي ادت به الى حياة مثل هده
والدين مطلقين او اب بدون عمل او ام مريضة لا حول لها ولا قوة الفقر الضياع قلة الحيلة والمعيشة
اين دولتنا من كل هدا اين قوانين حماية الطفولة والاتفاقيات الموقعة
الا يجدر بالدولة ان تعطيه الامن والامان او مجرد حبر على ورق
أن التشريع الذي يحمي الطفل وضع سنة 1972 وهذا القانون تجاوزه الزمن، ويطالب بإصدار قانون جديد، يملا الفراغات القانونية
ولا بد من وضع مخطط يكون في صالح الطفولة في كل مضمونه
ترقية معيشة الأطفال.-
ضمان تعليم نوعي-
وحماية الأطفال من الاستغلال (عمالة الأطفال) -
ويجب علا اهتمام الدولة بهده الشريحة من المجمتع
لانها تشكل شباب الغد ومستقبل الوطن
فمن ضاع وهو صغير هل سيحب وطنه وهو كبير
هل يبقى في بلاده وهو تشرد مند صغره
فمارايكم في الحل لمشكلة تشرد الاطفال
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هدا مضمونها
هل يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق الطفل؟
دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في 2 أيلول 1990، بعد أقل من عام من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني عام 1989. ولقد حقق عدد الدول التي صادقت على المعاهدة حتى الآن رقماً قياسياً حيث بلغ عددها 190 دولة.
توافق الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع الحقوق التي تعترف بها الوثيقة. وتكون بهذا قد وافقت على أن تكون مصلحة الطفل مبدأً أساسياً وأن تعطى كل اعتبار. تغطي نصوص الاتفاقية مجالات واسعة منها الاعتراف بأهمية الحياة العائلية للطفل، وهي تضع معايير الحد الأدنى للرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المدنية والاجتماعية والقانونية.
تبنت منظمة العمل الدولية عدة مواثيق بشأن عمل الأطفال منها: الميثاق رقم 138 الخاصة بالعمر الأدنى للتوظيف، والميثاق رقم 182 بشأن منع واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على أسوء أشكال عمل الأطفال (1999).
42. كيف تطبق نصوص اتفاقية حقوق الطفل؟
تقوم لجنة حقوق الطفل، التي أنشأت بموجب اتفاقية حقوق الطفل، والمؤلفة من عشرة خبراء مستقلين، بدراسة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقية. وتتبنى اللجنة ملاحظات نهائية بشأن التقارير وتتضمن اقتراحاتها وتوصياتها. تنقل هذه الملاحظات إلى الدولة المعنية، وتعمد اللجنة إلى نشرها لتكون أساساً للنقاش الدولي حول كيفية تحسين تطبيق نصوص الاتفاقية. يتم فحص التقارير المقدمة من الدول في جلسة علنية، يدعى إليها ممثلون عن هيئات منظمة الأمم المتحدة لتقديم معلومات أو نصائح من وحي خبراتهم، حيث تشكل اليونيسف مثلاً، والتي تلعب دورا هاما في نشر الاتفاقية، عنصراً مهماً في هذه الإجراءات، كما يحق للجنة أن تطلب الإرشادات والمساعدة الفنية من الهيئات المختصة.
وقد توصي اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقيام بدراسة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الطفل والتي يجب أن يتعهد بها الأمين العام (أنظر الجزء 2، بند 4)
43. ما هي الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي؟
بدأ المقرر الخاص للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بشأن بيع ودعارة الأطفال، واستخدامهم في العروض الإباحية عمله عام 1991. ويسهم عمل المقرر في تفسير البروتوكول الاختياري الملحق بشأن بيع ودعارة الأطفال، واستخدامهم في العروض الإباحية الملحق باتفاقية حقوق الطفل. و تبنت الجمعية العامة البروتوكول في 25 أيار 2000، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني عام 2002. يدعو البروتوكول الدول لوضع تشريعات محلية تمنع الاتجار بالأطفال، أو استخدامهم في الدعارة والعروض الإباحية، سواء ارتكبت هذه الجنح على النطاق المحلي أو خارج حدود الدولة، أو قام بارتكابها منظمات أو أفراد.
هناك عدد من الاتفاقيات لمحاربة الاتجار بالأطفال واستعبادهم جنسياً:
• يعرف تشريع روما للمحكمة الدولية الجنائية (تم تبنيه عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002) العبودية والاستعباد الجنسي على أنها جرائم ضد الإنسانية.
• تمنع اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 (تم تبنيها عام 1999، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000) استخدام أو جلب أو عرض الأطفال للدعارة أو لإنتاج العروض الإباحية. كما تمنع النشاطات الغير قانونية وبالذات إنتاج المخدرات والاتجار بها، وأي عمل تضر طبيعته بصحة وأخلاق الأطفال.
• يمنع الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (الذي تم تبنيه عام 1990، ودخل حيز التنفيذ منذ عام 1999) الاستغلال الجنسي للأطفال وبيعهم وخطفهم والاتجار بهم.
• ينص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (تم تبنيها عام 2001، ودخت حيز التنفيذ منذ عام 2003) على منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
44. كيف تتم حماية حقوق الطفل في حالات الصراع المسلح؟
تم تعيين ممثل خاص للأمين العام في مجال استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة في أيلول عام 1997، حيث يعمل على نشر وحماية حقوق الأطفال ورفاههم في جميع المراحل التي تمر بها الصراعات المسلحة. و دخل البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في 12 شباط 2002، وهو يمنع أية أطراف دولية وغير دولية من استخدام الأطفال (ممن هم تحت سن 18 سنة) في الصراعات المسلحة. لكنه لا يمنع الانخراط التطوعي لمن تزيد أعمارهم عن خمسة عشر سنة في القوات المسلحة، وإنما يمنع إجبارهم على الالتحاق أو استخدامهم في الحرب قبل أن يصلوا سن الثامنة عشر.
تحمي أيضاً تشريعات روما للمحكمة الدولية الجنائية (1998) الأطفال في أوقات النزاعات، حيث أنها تعرّف (أ) التجنيد الإلزامي للأطفال تحت سن الخامسة عشر وإلحاقهم بالجيش واستخدامهم في الاعتداءات من قبل القوات المسلحة الوطنية أو المجموعات المسلحة بأنها جرائم حرب؛ (ب) النقل الإجباري للأطفال الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية، أو إثنية، أو دينية مهددة إلى مجموعة أخرى بأنها إبادة جماعية؛ (ج) اغتصاب الأطفال واستعبادهم جنسياً وإجبارهم على ممارسة الدعارة بأنها جرائم حرب.
تمنع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 والخاصة بالقضاء على أسوء أشكال عمالة الأطفال التجنيد الإجباري لمن هم تحت سن الثامنة عشرة في النزاعات المسلحة.
كما يمنع الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الأطفال تجنيد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً في الاعتداءات، أو مشاركتهم في أي نزاعات داخلية.
عقد المؤتمر الدولي المعني بالأطفال المتضررين من الحرب في أيلول 2000، وينيبيج، كندا، وشارك فيه العديد من ممثلي الحكومات، والخبراء، والأكاديميون، والمنظمات غير الحكومية، والشباب. تبنى المؤتمر خطة عمل نادت إلى تبني آليات دولية أوسع، والتزام أكبر في سبيل زيادة المصداقية وإنهاء حصانة الأفراد المتورطين في استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة؛ وإطلاق صراح الأطفال المخطوفين؛ وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولي للتعامل مع حالات الأطفال في النزاعات المسلحة؛ وزيادة الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى عدة أمور أخرى.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 تشرين الثاني 2001 قراراً يعلن العقد الواقع ما بين عام 2001-2010 عقدا عالميا لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم.
كما تم اعتماد قرار في 20 تشرين الثاني 2001 خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن يؤكد على ضرورة تحميل الأفراد، والكيانات، والشركات التي لها علاقات تجارية مع أحد أطراف النزاع المسؤولية في حال قيامهم بالمساهمة في انتهاك حقوق الأطفال من قبل أطراف النزاع. تمت مناقشة جميع هذه القضايا وغيرها في جلسة خاصة عن الأطفال للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار 2002.
هل هي تطبق بحدافيرها
انا في رايي لا اظن فما رايكم