[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تتقاطع ثلاث مرجعيات دولية لتدين جريمة
إسرائيل ضدّ سفينة الحرية، وتؤكد أنّ ما تعرضت له القافلة التضامنية قبل
أسبوع بعرض المياه الدولية، يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي.
ويعدّد خبير قانوني تحدث لـ”موقع الإذاعة الجزائرية” جملة من المحاذير
التي تبرز زيف الافتراءات الإسرائيلية حيال ما ارتكبته في حق سبعمائة مدني
سعوا للتضامن مع أهالي غزة المحاصرين.
ويحيل الدكتور “فوزي أوصديق”، أستاذ
القانون بجامعة قطر والعميد السابق لكلية القانون، على أنّ احتجاج الكيان
بما يسميه “الدفاع الشرعي”، هو ” خطأ جسيم” في فهم تطبيق القانون وتفسير
قواعده، فالدفاع الشرعي لا يكون في أعالي البحار بقدر ما يكون في المياه
الإقليمية، أو المياه الواقعة تحت سيادة الدولة. كما أنّ الدفاع الشرعي
وهو القيام بتصرف غير مشروع دولياَ للرد على تصرف غير مشروع وقع ابتدائيا،
و يشهد في الدفاع الشرعي دفع أو رد الحظر الجسيم من قبل المعتدي، و العمل
على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية.
هذا التعريف القانوني للدفاع الشرعي،
لا يمس بالحقوق الأساسية للدولة العبرية ولا بأمنها القومي، بحكم الأغراض
السلمية لسفينة الحرية، وكونها كانت متجهة نحو غزة لأغراض تضامنية معروفة،
وبحكم أنّ إسرائيل هي الدولة المحتلة للقطاع بموجب اتفاقيات جنيف سنة
1949، كان يفترض عليها تسهيل المرور السلمي والبريء للسفينة وليس عرقلتها،
والأدهى أنها تمت في أعالي البحار، وعليه هناك تكييف قانوني وحيد وواحد
بالاستناد لمختلف قواعد الشرعية الدولية، وهو اعتبار ما حصل من أعمال
القرصنة البحرية، وجريمة دولية يعتبر مرتكبها مجرماَ ضد الإنسانية يستحق
المحاكمة والعقاب، ويخضع للاختصاص القضائي الدولي.
وما يفضح جريمة إسرائيل، هي المرجعيات القانونية المتوفرة دوليا، وهي:
1- قواعد القانون الدولي الواردة في
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م ، وهذه الاتفاقية تعرّف
القرصنة في المادة (101) على أنّها تخص أي عمل غير قانوني من أعمال العنف
أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة
أو طائرة خاصة، ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو
ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، و ضد
سفينة أو طائرة أو أشخاص، أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أي دولة .
2 – بإسقاط هذه المادة نلاحظ، أن
الأركان المادية للجريمة تنطبق تماماَ على الفعل الإسرائيلي الأخير، لا
سيما مع كون ذلك تم مع سبق الإصرار والترصد، بالرجوع لمختلف التصريحات
الرسمية قبل وقوع هذا السلوك”الإرهابي” الذي يمكن إدراجه تحت خانة “إرهاب
الدولة” .
3- كل قواعد القانون الدولي العام
التي تضمنتها المعاهدات الدولية، تنص على ضرورة العمل على سلامة النقل
البحري للركاب والبضائع، وعلى المرور البريء والسلمي لنقل الأشخاص
والبضائع في أعالي البحار، أو المياه الإقليمية، وعليه، فإنّ جريمة
القرصنة جريمة دولية ليست وطنية، وحتى إن ارتكبت في البحر الإقليمي لدولة
ما، فإنها تهدد المجتمع الدولي برمته.
وتبعا لما تمّ ذكره، يستخلص أنّ
الإدعاءات الإسرائيلية ليس لها أساس قانوني في الشرعية الدولية، فالمرور
السلمي والبريء للسفن تمّ أساسا في أعالي البحار. كما لا يمكن تبرير حصار
غزة، التي حاولت سفن الحرية كسره، و هذا الحصار مخالف أصلاَ للشريعة
الدولية، وتم طلب رفعه من طرف الأمم المتحدة بقرار 1860 في جانفي 2009.
وخلافا للحجج التي ساقها العديد من
الخبراء الإسرائيليين حول القانون الواجب التطبيق بالنسبة إلى سفينة
الحرية، ومن ضمنها ضرورة الإلتزام بقواعد ” سان ريمون ” لسنة 1994م،
يتساءل مراقبون عن هذه الأحكام، والقانون الواجب تطبيقه على ضوء أسانيد
الطرف الإسرائيلي، وموقف القانون الدولي وبالأخص “قانون البحار”، والقانون
الدولي الإنساني على قضية السفينة والأحداث التي جرت فيها.
وتنص الفقرة رقم (47) من قواعد ” سان
ريمون” على أصناف من البواخر والقوارب والسفن المعادية المستثناة من
الهجوم العسكري، وهي على النحو التالي ، إما السفن التي إستفادة من ”
ترخيص” مسبق من المرور البريء والسلمي لها ، بإتفاق بين مختلف الأطراف
المتنازعة، ناهيك عن بعض السفن “الممنوحة” والمسموح لها بالمشاركة في نقل
أسرى الحروب، إضافة إلى السفن التي تستعمل للأهداف أو المهمات الإنسانية،
بما فيها السفن لنقل بعض المواد “الأساسية” لحياة الأفراد، أو لتقديم
المساعدة الإنسانية، أو لعمليات الإسناد الإنساني.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويقدّر الدكتور فوزي أوصديق، أنّه لا
يمكن إدخال هذه القواعد، فهو قياس مع الفارق، بحكم أنّ تركيا واليونان
–أصحاب السفن- وإسرائيل ليسوا في حالة حرب أو نزاع مسلح، بل بالعكس ، توجد
إتفاقيات وتحالفات بين الطرفين، فضلا عن كون جميع السفن المشاركة في حملة
الحرية لكسر الحصار، مسجلة في الدول الأوربية حليفة لإسرائيل، أو تربطها
علاقات دبلوماسية معها.
واللافت أنّ الجانب الإسرائيلي في اتكاءه على هذا المنطق القانوني، يذهب
إلى أنّه لا يمكن قراءة الفقرة (47) من قواعد سان ريمون، إلا بالرجوع
للفقرة (48) التي تحدد شروط التوقيف أو الهجوم العسكري علي السفن ، أنه لا
يجوز الهجوم عليها- السفن- إلى في الحالات التالية:
1- الاستعمال السلمي وغير العدائي للسفن .
2-الإذعان للمطالبة من دولة العدو للتعرف عليها أو التفتيش .
3-عدم عرقلة حركة النزاع المسلح، واحترام الأوامر الصادرة لتغيير المسار أو الطريق السفن للضرورات الحربية.
وحسب خبراء إسرائيل، فإنّه ما عدا
هذه الحالات، أو نقيضها، يمكن التدخل باستعمال القوة، وعليه يرى
الإسرائيليون، أنّ من (حقهم) الهجوم على سفينة مرمرة التركية وذلك بحجة
“عدم إذعان طاقم سفينة الحرية للأوامر الصادرة من القيادة العسكرية
الإسرائيلية من أجل المطالبة بالتعرف عليها وتفتيشها”.
ويجزم د.أوصديق أنّ هذه الحجج
الإسرائيلية غير مؤسسة لعديد الاعتبارات البنيوية للمنطق القانوني، حيث
يشير إلى أنّ محاولة الكيان تسويقها ولو على حساب القواعد العامة وهم
وافتراء على القانون، ويرتكز أوصديق على كون إسرائيل ليست في حالة حرب مع
تركيا، وإن كان كذلك هو الحال السلمي بين دولتين ، فذلك التصرف يذكرنا
بحالة قانونية وسابقة عرفها المجتمع الدولي، ويتعلق الأمر بهجوم
اليابانيين على ميناء ” بيرل هاربور” (7 ديسمبر 1941)، بدون إشعار مسبق،
وآنذاك كُيفَ الهجوم قانونياَ على أساس “جريمة حرب”.
ولفت أوصديق – أنّه حتى لو افترضنا –
قيام إسرائيل بأعمال الشرطة أثناء تفتيش السفينة ، فكان يفترض فيها أن لا
تعتبرها هدفاَ عسكرياَ ، ومن ثم، الأجدر أن ينطبق عليها ” قواعد النسبة
والتناسب” المتعارف عليها في القانون الدولي الإنساني، و هي أحد مرتكزات
وجد هذا القانون أو عدم الإفراط في استعمال القوة.
وعلى ضوء ما تقدّم، فإنّ التفكير
القانوني السليم حيال مذكرة أو قواعد ” سان ريمون” التي يعتمد عليها
الإسرائيليين، يطرح علامات استفهام بشأن تجاهل الدولة العبرية لاتفاقية ”
مونتيجو باي” الصادرة سنة 1982، ولم تصادق عليها إسرائيل ولا الولايات
المتحدة الأمريكية، علما أنّ الاتفاقية إياها تعدّ مدونة خاصة بقانون
الحروب والنزاعات المسلحة في البحار.
ويتساءل الدكتور أوصديق بإلحاح: إلى متى إسرائيل يسمح لها الإفلات من
العقاب، والانتهاك الجسيم لمختلف قواعد القانون الدولي، وإلى متى سوف يتم
طمس معالم الجريمة، أمام سكوت مطبق للمجتمع الدولي.
تتقاطع ثلاث مرجعيات دولية لتدين جريمة
إسرائيل ضدّ سفينة الحرية، وتؤكد أنّ ما تعرضت له القافلة التضامنية قبل
أسبوع بعرض المياه الدولية، يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي.
ويعدّد خبير قانوني تحدث لـ”موقع الإذاعة الجزائرية” جملة من المحاذير
التي تبرز زيف الافتراءات الإسرائيلية حيال ما ارتكبته في حق سبعمائة مدني
سعوا للتضامن مع أهالي غزة المحاصرين.
ويحيل الدكتور “فوزي أوصديق”، أستاذ
القانون بجامعة قطر والعميد السابق لكلية القانون، على أنّ احتجاج الكيان
بما يسميه “الدفاع الشرعي”، هو ” خطأ جسيم” في فهم تطبيق القانون وتفسير
قواعده، فالدفاع الشرعي لا يكون في أعالي البحار بقدر ما يكون في المياه
الإقليمية، أو المياه الواقعة تحت سيادة الدولة. كما أنّ الدفاع الشرعي
وهو القيام بتصرف غير مشروع دولياَ للرد على تصرف غير مشروع وقع ابتدائيا،
و يشهد في الدفاع الشرعي دفع أو رد الحظر الجسيم من قبل المعتدي، و العمل
على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية.
هذا التعريف القانوني للدفاع الشرعي،
لا يمس بالحقوق الأساسية للدولة العبرية ولا بأمنها القومي، بحكم الأغراض
السلمية لسفينة الحرية، وكونها كانت متجهة نحو غزة لأغراض تضامنية معروفة،
وبحكم أنّ إسرائيل هي الدولة المحتلة للقطاع بموجب اتفاقيات جنيف سنة
1949، كان يفترض عليها تسهيل المرور السلمي والبريء للسفينة وليس عرقلتها،
والأدهى أنها تمت في أعالي البحار، وعليه هناك تكييف قانوني وحيد وواحد
بالاستناد لمختلف قواعد الشرعية الدولية، وهو اعتبار ما حصل من أعمال
القرصنة البحرية، وجريمة دولية يعتبر مرتكبها مجرماَ ضد الإنسانية يستحق
المحاكمة والعقاب، ويخضع للاختصاص القضائي الدولي.
وما يفضح جريمة إسرائيل، هي المرجعيات القانونية المتوفرة دوليا، وهي:
1- قواعد القانون الدولي الواردة في
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م ، وهذه الاتفاقية تعرّف
القرصنة في المادة (101) على أنّها تخص أي عمل غير قانوني من أعمال العنف
أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة
أو طائرة خاصة، ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو
ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، و ضد
سفينة أو طائرة أو أشخاص، أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أي دولة .
2 – بإسقاط هذه المادة نلاحظ، أن
الأركان المادية للجريمة تنطبق تماماَ على الفعل الإسرائيلي الأخير، لا
سيما مع كون ذلك تم مع سبق الإصرار والترصد، بالرجوع لمختلف التصريحات
الرسمية قبل وقوع هذا السلوك”الإرهابي” الذي يمكن إدراجه تحت خانة “إرهاب
الدولة” .
3- كل قواعد القانون الدولي العام
التي تضمنتها المعاهدات الدولية، تنص على ضرورة العمل على سلامة النقل
البحري للركاب والبضائع، وعلى المرور البريء والسلمي لنقل الأشخاص
والبضائع في أعالي البحار، أو المياه الإقليمية، وعليه، فإنّ جريمة
القرصنة جريمة دولية ليست وطنية، وحتى إن ارتكبت في البحر الإقليمي لدولة
ما، فإنها تهدد المجتمع الدولي برمته.
وتبعا لما تمّ ذكره، يستخلص أنّ
الإدعاءات الإسرائيلية ليس لها أساس قانوني في الشرعية الدولية، فالمرور
السلمي والبريء للسفن تمّ أساسا في أعالي البحار. كما لا يمكن تبرير حصار
غزة، التي حاولت سفن الحرية كسره، و هذا الحصار مخالف أصلاَ للشريعة
الدولية، وتم طلب رفعه من طرف الأمم المتحدة بقرار 1860 في جانفي 2009.
وخلافا للحجج التي ساقها العديد من
الخبراء الإسرائيليين حول القانون الواجب التطبيق بالنسبة إلى سفينة
الحرية، ومن ضمنها ضرورة الإلتزام بقواعد ” سان ريمون ” لسنة 1994م،
يتساءل مراقبون عن هذه الأحكام، والقانون الواجب تطبيقه على ضوء أسانيد
الطرف الإسرائيلي، وموقف القانون الدولي وبالأخص “قانون البحار”، والقانون
الدولي الإنساني على قضية السفينة والأحداث التي جرت فيها.
وتنص الفقرة رقم (47) من قواعد ” سان
ريمون” على أصناف من البواخر والقوارب والسفن المعادية المستثناة من
الهجوم العسكري، وهي على النحو التالي ، إما السفن التي إستفادة من ”
ترخيص” مسبق من المرور البريء والسلمي لها ، بإتفاق بين مختلف الأطراف
المتنازعة، ناهيك عن بعض السفن “الممنوحة” والمسموح لها بالمشاركة في نقل
أسرى الحروب، إضافة إلى السفن التي تستعمل للأهداف أو المهمات الإنسانية،
بما فيها السفن لنقل بعض المواد “الأساسية” لحياة الأفراد، أو لتقديم
المساعدة الإنسانية، أو لعمليات الإسناد الإنساني.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويقدّر الدكتور فوزي أوصديق، أنّه لا
يمكن إدخال هذه القواعد، فهو قياس مع الفارق، بحكم أنّ تركيا واليونان
–أصحاب السفن- وإسرائيل ليسوا في حالة حرب أو نزاع مسلح، بل بالعكس ، توجد
إتفاقيات وتحالفات بين الطرفين، فضلا عن كون جميع السفن المشاركة في حملة
الحرية لكسر الحصار، مسجلة في الدول الأوربية حليفة لإسرائيل، أو تربطها
علاقات دبلوماسية معها.
واللافت أنّ الجانب الإسرائيلي في اتكاءه على هذا المنطق القانوني، يذهب
إلى أنّه لا يمكن قراءة الفقرة (47) من قواعد سان ريمون، إلا بالرجوع
للفقرة (48) التي تحدد شروط التوقيف أو الهجوم العسكري علي السفن ، أنه لا
يجوز الهجوم عليها- السفن- إلى في الحالات التالية:
1- الاستعمال السلمي وغير العدائي للسفن .
2-الإذعان للمطالبة من دولة العدو للتعرف عليها أو التفتيش .
3-عدم عرقلة حركة النزاع المسلح، واحترام الأوامر الصادرة لتغيير المسار أو الطريق السفن للضرورات الحربية.
وحسب خبراء إسرائيل، فإنّه ما عدا
هذه الحالات، أو نقيضها، يمكن التدخل باستعمال القوة، وعليه يرى
الإسرائيليون، أنّ من (حقهم) الهجوم على سفينة مرمرة التركية وذلك بحجة
“عدم إذعان طاقم سفينة الحرية للأوامر الصادرة من القيادة العسكرية
الإسرائيلية من أجل المطالبة بالتعرف عليها وتفتيشها”.
ويجزم د.أوصديق أنّ هذه الحجج
الإسرائيلية غير مؤسسة لعديد الاعتبارات البنيوية للمنطق القانوني، حيث
يشير إلى أنّ محاولة الكيان تسويقها ولو على حساب القواعد العامة وهم
وافتراء على القانون، ويرتكز أوصديق على كون إسرائيل ليست في حالة حرب مع
تركيا، وإن كان كذلك هو الحال السلمي بين دولتين ، فذلك التصرف يذكرنا
بحالة قانونية وسابقة عرفها المجتمع الدولي، ويتعلق الأمر بهجوم
اليابانيين على ميناء ” بيرل هاربور” (7 ديسمبر 1941)، بدون إشعار مسبق،
وآنذاك كُيفَ الهجوم قانونياَ على أساس “جريمة حرب”.
ولفت أوصديق – أنّه حتى لو افترضنا –
قيام إسرائيل بأعمال الشرطة أثناء تفتيش السفينة ، فكان يفترض فيها أن لا
تعتبرها هدفاَ عسكرياَ ، ومن ثم، الأجدر أن ينطبق عليها ” قواعد النسبة
والتناسب” المتعارف عليها في القانون الدولي الإنساني، و هي أحد مرتكزات
وجد هذا القانون أو عدم الإفراط في استعمال القوة.
وعلى ضوء ما تقدّم، فإنّ التفكير
القانوني السليم حيال مذكرة أو قواعد ” سان ريمون” التي يعتمد عليها
الإسرائيليين، يطرح علامات استفهام بشأن تجاهل الدولة العبرية لاتفاقية ”
مونتيجو باي” الصادرة سنة 1982، ولم تصادق عليها إسرائيل ولا الولايات
المتحدة الأمريكية، علما أنّ الاتفاقية إياها تعدّ مدونة خاصة بقانون
الحروب والنزاعات المسلحة في البحار.
ويتساءل الدكتور أوصديق بإلحاح: إلى متى إسرائيل يسمح لها الإفلات من
العقاب، والانتهاك الجسيم لمختلف قواعد القانون الدولي، وإلى متى سوف يتم
طمس معالم الجريمة، أمام سكوت مطبق للمجتمع الدولي.