شكل تسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية محور مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 43 .
و تنص المادة 2 من هذا المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغه 500.000 دج
يجب أن يتم عبر الصك أو التحويل أو بطاقة الدفع أو عن طريق الاقتطاع أو
السفتجة أو السند لامر و كذا و كل وسيلة دفع كتابية أخرى
كما يسري هذا الإلزام على عمليات الدفع الجزئية على دين مجزأ إراديا يفوق
مبلغه الإجمالي 500.000 دج . و سيدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 31
مارس 2011 .
و تلزم الإدارات و الهيئات العمومية و المؤسسات التي تسير خدمة عامة و كذا
المتعاملين العموميين و الخواص بقبول تسوية التبادلات و الفاتورات و
الديون بوسائل الدفع الكتابية التي حددتها المادة 2 من هذا النص.
و يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق المادة 6 من القانون 05-01 المؤرخ في
06 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.